مرسوم تنفيذي رقم 95-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-264 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء 6 6 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء 7 6 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء أكاديمية جامعية في مدينة وهران. . 8
المادة 3
تمارس الأكاديمية الجامعية في مدينة وهران اختصاصاتها على المؤسسات التابعة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الموجودة في الولايات الآتية :
وهران.
تلمسان.
سيدي بلعباس .
مستغانم.
تيارت.
معسكر.
سعيدة. . البيض تيسمسيلت.
عين تموشنت.
غليزان.
النعامة.
بشار.
أدرار.
تيندوف.