مرسوم تنفيذي رقم 95-263
· ج.ر عدد 50 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-263 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق أكاديمية جامعية في مدينة قسنطينة
المادة 3
تمارس الأكاديمية الجامعية في مدينة قسنطينة اختصاصاتها على المؤسسات التابعة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الموجودة في الولايات الآتية :
قسنطينة.
عنابة.
الطارف.
تبسة.
قالمة.
سكيكدة.
باتنة.
أم البواقي.
خنشلة.
سوق أهراس.
ميلة.
جيجل.
سطيف.
برج بوعريريج المسيلة.
بسكرة.
ورقلة.
الوادي.