مرسوم تنفيذي رقم 95-261
· ج.ر عدد 50 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 261995 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بنظام التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية. 4
الفصل الأول — أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية
المادة 6
يتقاضى رؤساء المندوبيات التنفيذية البلدية الذين يشغلون وظيفة عضو أو رئيس في مجالس التنسيق الحضري، التعويض الإضافي المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.