مرسوم تنفيذي رقم 95-261
· ج.ر عدد 50 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 261995 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بنظام التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية. 4
الفصل الأول — أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية
المادة 5
يتقاضى أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية غير الأجراء أو عديمو الدخل، زيادة على التعويضات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، تعويضا شهريًا عن الدخل يحدد كما يأتي :
صنف البلدية مبلغ التعويض 3 أعضاء 5000 دج 4 أعضاء 6000 دج 5 أعضاء . 7500 دج
- أكثر من 5 أعضاء . 8000 دج