مرسوم تنفيذي رقم 95-261
· ج.ر عدد 50 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 261995 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بنظام التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية. 4
الفصل الأول — أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية
المادة 3
يتقاضى رؤساء المندوبيات التنفيذية البلدية زيادة على ذلك، تعويضا عن التمثيل يحدد مبلغه كما يأتي :
صنف المندوبية التنفيذية مبلغ التعويض 3 أعضاء. 2000 دج 4 أعضاء .. 3000 دج 5 أعضاء. 3500 دج أكثر من 5 أعضاء . 4000 دج ( البلديات المقسمة إلى قطاعات حضرية)