مرسوم تنفيذي رقم 95-261
· ج.ر عدد 50 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 261995 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بنظام التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية. 4
الفصل الأول — أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية
المادة 2
يتقاضى أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية تعويضا شهرياً عن التبعة مبلغه 6000 دج.