مرسوم تنفيذي رقم 95-261
· ج.ر عدد 50 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 261995 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بنظام التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية. 4
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم، في إطار أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992، المعدل، والمادة 3 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 ، المتمم، المذكورين أعلاه، نظام التعويضات التي تمنح أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية.