مرسوم تنفيذي رقم 95-261
· ج.ر عدد 50 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 261995 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بنظام التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية. 4
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 13
تعتبر التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، نفقات إجبارية تتكفل بها ميزانيتا البلدية والولاية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية