مرسوم تنفيذي رقم 95-261
· ج.ر عدد 50 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 261995 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بنظام التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية. 4
الفصل الثالث — نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد
المادة 12
يخضع أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية ورؤساء المندوبيات الولائية المذكورون في المادتين 5 و 10 من هذا المرسوم، غير المنتفعين بالضمان الاجتماعي وقت تعيينهم، للنظام العام للضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد المنصوص عليه في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وفي هذه الحالة تحسب الاشتراكات على أساس التعويضات عن الدخل المنصوص عليها في المادتين 5 و 10 أعلاه.