الفصل الثالث — نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد
المادة 11
يبقى أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية المذكورون في المواد 2 و 3 و 8 و 9 من هذا المرسوم خاضعين، في ميدان الضمان الاجتماعي والتقاعد، لأحكام النظام التي كانت تطبق عليهم وقت تعيينهم.
وتتساوى في هذه الحالة اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، التي يتحملها عضو المندوبية التنفيذية البلدية والمندوبية الولائية، والجماعة المحلية، مع تلك الاشتراكات التي دفعها المعني على أساس أجر المنصب الأصلي.