مرسوم تنفيذي رقم 95-260
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-260 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدّد قواعد تنظيمها وسيرها
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي الملحق المديريات :
الولايات الآتية : 01 أدرار، 02 الشلف 03 بجاية 04 بشار ، 05 تا منغاست 06 تلمسان 07 تيزي وزو، 08 الجزائر 09 جيجل 10 سكيكدة، 11 عنابة 12 قسنطينة 13 مستغانم 14 وهران 15 إيليزي، 16 بومرداس 17 الطارف 18 الوادي 19 تيبازة 20 النعامة 21 عين تموشنت 22 غرداية.
مراسيم