مرسوم تنفيذي رقم 95-260
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-260 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدّد قواعد تنظيمها وسيرها
المادة 7
تحوّل إلى الهياكل المنشأة بموجب المادة الأولى أعلاه، الأنشطة التي كانت تمارسها مديرية المناجم والصناعة في مجال الصناعات التقليدية وكذلك المستخدمون والممتلكات والوسائل التابعة لها .
وتبين بدقة كيفيات تطبيق هذه المادة، إن اقتضى الأمر، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة التقليديّة والوزير المكلف بالصناعة. / العدد 49 11 ربيع الثاني عام 1416 ه