مرسوم تنفيذي رقم 95-260
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-260 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدّد قواعد تنظيمها وسيرها
المادة 4
يسيّر مفتشية السياحة والصناعة التقليدية رئيس مفتشية.
تتكون مفتشية السياحة والصناعة التقليدية حسب أهمية الأعمال التي تقوم بها من ثلاثة (3) إلى أربعة (4) مكاتب.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-376 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)