المادة 3
يسيّر مديرية السياحة والصناعة التقليدية مدير يعيّن بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلّف بالسياحة والصناعة التقليدية.
تتكون مديرية السياحة والصناعة التقليدية من ثلاث (3) إلى أربع (4) مصالح، ويمكن أن تضم كل مصلحة حسب أهمية النشاط الذي تقوم به، مكتبين
(2) على الأكثر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-376 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يسيّر مديرية السياحة والصناعة التقليدية مدير يعيّن بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية. / العدد 70 26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م تتكون مديرية السياحة والصناعة التقليدية من المصالح الآتية :
- مصلحة السياحة مصلحة الصناعة التقليدية مصلحة الإدارة والوسائل.
تتكون كل مصلحة من مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب.
يحدد تنظيم المكاتب بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ".