مرسوم تنفيذي رقم 95-259
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-259 مؤرخ في 3 ربيع 9 الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء ممثلية للوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية في ألمانيا، وتنظيمها 10
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
يسيّر الممثلية مسؤول يعينه وزير الاتصال بقرار . ويؤشر قرار التعيين وزير الشؤون الخارجية. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية