الفصل الأول — الهدف
المادة 5
تتمثل مهمة الممثلية فيما يأتي :
1 - تجمع الأخبار المكتوبة أو المصورة، والتعاليق والتحاليل، والدراسات، والتحقيقات الصحفية، أو معارض الصحافة، التي يكون غرضها إثراء مصلحة الأنباء العامة أو المتخصصة، والنشرة الاقتصادية، أو كل المنشورات الأخرى التي تصدرها الوكالة ثم تعالجها وتحررها، وترسلها إلى مقر وكالة الأنباء الجزائرية بجميع الوسائل.
2 - تتلقى الأخبار التي يرسلها المركز الرئيسي وتوزعها على أجهزة الصحافة وعلى المستعملين المعنيين.