مرسوم تنفيذي رقم 95-259
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-259 مؤرخ في 3 ربيع 9 الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء ممثلية للوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية في ألمانيا، وتنظيمها 10
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 15
يكلّف وزير الاتصال ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا / العدد 49 11 ربيع الثاني عام 1416 المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي