مرسوم تنفيذي رقم 95-250
· ج.ر عدد 47 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-250 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية 6
المادة 2
تدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2 9-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992، المذكور أعلاه، المادة 3 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 مكرّر : يستفيد أعضاء المندوبيات الولائية، في إطار مهامهم، علاوات يحدد نظامها بمرسوم تنفيذي