مرسوم تنفيذي رقم 95-25

مرسوم تنفيذي رقم 95-25 مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 95-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 95-401

    مرسوم تنفيذي رقم 95-401 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ميزانية تسيير وزارة التجارة

  • مرسوم رئاسي رقم 95-394

    مرسوم رئاسي رقم 95-394 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. الموافق 30 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 13 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد 17 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد 20

  • مرسوم رئاسي رقم 95-241

    مرسوم رئاسي رقم 95-241 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. 66

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.