المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانة للوكالة الوطنية لتنظيم الحماية الاجتماعية. 1.500.000 القسم النفقات مجموع القسم السادس 1.500.000 السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات..... 100.000 05-37 الإدارة المركزية - نفقات الوثائق التّقنيّة ونفقات الطّبع. 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية