مرسوم تنفيذي رقم 95-22
· ج.ر عدد 3 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-22 مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 159 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وسبعين مليونا وثمانمائة وواحد وأربعين ألف دينار (170.841.000 دج) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.