مرسوم تنفيذي رقم 95-212
· ج.ر عدد 43 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-212 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، يتضمن إلحاق غابة باينام بالأملاك الوطنية الغابية. 14
المادة 3
يحوّل المستخدمون الذين يرتبطون بتسيير غابة باينام، إلى إدارة الغابات، مع مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما.