مرسوم تنفيذي رقم 95-210 · ج.ر عدد 43 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-210 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها. 11 عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها. 12

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.