مرسوم تنفيذي رقم 95-206
· ج.ر عدد 43 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-206 مؤرخ في 8 ربيع الأول المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 1 9-316 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-156 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 :
معهد اللغة والثقافة الأمازيغية".