المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي 11 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : * في باب الإيرادات :
- حصة من الرسم الداخلي على الاستهلاك، مساهمات الهيئات العمومية والخاصة، الهبات والوصايا. 4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م * في باب النفقات :
الأعباء المتعلقة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة كيفية تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير،
- إعانات الدولة لترقية الصادرات عن طريق المشاركة في المعارض المقامة في الخارج،
- جزء من التكاليف التي يتحملها المصدرون والمتعلقة بالبحث عن الأسواق الخارجية
- تكلفة النقل الدولي وشحن البضائع الموجهة للتصدير وتفريغها في الموانئ الجزائرية
- تمويل التكاليف المتعلقة بتكييف المواد وفق الأسواق الخارجية
- الأعباء الاستثنائية الخاصة بالسنوات المالية السابقة لإنشاء الصندوق الخاص لترقية الصادرات.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة".