مرسوم تنفيذي رقم 95-202
· ج.ر عدد 42 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-202 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين للانتخاب الرئاسة الجمهورية 9
المادة 5
يجب أن يصدق الاستمارة ضابط عمومي، مستقر قانونا في ولاية إقامة صاحب التوقيع.
ويقصد بعبارة "ضابط عمومي" في مفهوم هذا المرسوم : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
1 - رئيس المندوبية التنفيذية البلدية، وأعضاؤها،
2 - الموثق،
3 - المحضر القضائي.