مرسوم تنفيذي رقم 95-202
· ج.ر عدد 42 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-202 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين للانتخاب الرئاسة الجمهورية 9
المادة 4
يتم إعداد استمارة اكتتاب التوقيعات في صالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، تبعا لنموذج موحد، تحدد مواصفاته بقرار يتخذه وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 49 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تعدّل الفقرة الثالثة من المادة 4 من القرار المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي