مرسوم تنفيذي رقم 95-202
· ج.ر عدد 42 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-202 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين للانتخاب الرئاسة الجمهورية 9
المادة 2
يجمع اكتتاب التوقيعات في صالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ضمن استمارة شخصية خاصة تضعها تحت تصرفه مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.