مرسوم تنفيذي رقم 95-201
· ج.ر عدد 42 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-201 مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات . 7
المادة 4
تزوّد المديرية العامة للغابات، زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه، بمصالح غير مركزية يحدد تنظيمها وسيرها بنص خاص. خاص تعتمد المديرية العامة للغابات انتقالا على المصالح غير المركزية المنصوص عليها في المادة 11 المعدلة، من المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990، والمذكور أعلاه. 5 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-333 (ج.ر عدد 64 لسنة 1995)