المادة الأولى
يستفيد سلك الأساتذة المجازين في التعليم ، الأساسي، المحدث بالمرسوم التنفيذي رقم 94 – 401 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، ما يأتي :
أ ) - تعويض الخبرة، المحدث بالمرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
ب ) - منحة النوعية الخاصة، المحدثة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، المعدل، والمذكور أعلاه
ج ) منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، المعدل والمذكور أعلاه.