المادة 2
تكلّف مفتشية مصالح المحاسبة بإجراء أعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق والبحث قصد تقييم ما يأتي، دون المساس بالاختصاصات التي تخوّلها القوانين والتنظيمات المؤسّسات والأجهزة الرقابية الأخرى : 5 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- شرعية العمليات المالية والمحاسبية التي يجريها المحاسبون العموميون تسيير مصالح الخزينة، لا سيما مناصب المحاسبين فيما يخص التنظيم، والسير والاستعمال الأمثل للطاقة البشرية والمادية، واحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
كما تكلّف مفتشية مصالح المحاسبة بتقويم التدخلات المالية التي تقوم بها الخزينة، لا سيما فيما يأتي :
- الإعانات والهبات التي تمنح الأجهزة والمؤسسات العمومية إعادة هيكلة ديون الخزينة وتسبيقاتها، التمويلات المنطلقة من الموارد العمومية التي تمول خصوصا الأنشطة التي تعود بالنفع العام على الدولة بواسطة الحسابات الخاصة في الخزينة.