مرسوم تنفيذي رقم 95-192
· ج.ر عدد 38 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-192 مؤرخ في 12 صفر عام 1416 الميناء أو المطار. الموافق 10 يوليو سنة 1995، يتضمن إنشاء محافظة لأمن : 22
المادة 7
تخول محافظة الأمن تعديل عمل الإدارات والهيئات الأخرى العاملة داخل حوزة المكان المينائي أو المطاري، إذا طرأت أزمة تمس الكيان المينائي أو المطاري.
غير أنه لا يمكن إدخال التغيير المنصوص عليه أعلاه إلا مدة أوقات الأزمة فقط.