مرسوم تنفيذي رقم 95-192
· ج.ر عدد 38 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-192 مؤرخ في 12 صفر عام 1416 الميناء أو المطار. الموافق 10 يوليو سنة 1995، يتضمن إنشاء محافظة لأمن : 22
المادة 5
تخول المحافظة، في إطار المهام المسندة | إليها القيام بجميع الأعمال الوقائية التي تراها ضرورية لأمن الميناء أو المطار.
المادة . 6 : إذا كان الخطر البارز في المكان المينائي أو المطاري بقدر يتطلب أعمالا فورية، تخول المحافظة تعبئة جميع الوسائل البشرية والمادية المخصصة للكيان المينائي أو المطاري وتحريكها.
كما تخول زيادة على ذلك، استعمال وسائل أخرى خارجية عن الكيان المينائي أو المطاري.
وتعلم بذلك الوالي المختص إقليمياً.