المادة 4
محافظة الميناء أو المطار، هي الجهاز القيادي الوحيد داخل حوزة الميناء أو المطار الذي تضمن على الدوام أمنه، وذلك مع احترام الصلاحيات المسندة إلى أجهزة وهيئات أخرى تابعة للدولة ومؤهلة لهذا . الغرض وبهذه الصفة تتولى مايأتي :
ترأس وتنشط أعمال اللجان المحلية لأمن الميناء أو المطار،
- تعد مخطط أمن الميناء أو المطار بالاتصال مع الأجهزة والسلطات الأخرى المسؤولة في المكان، وتسهر على تنفيذه،
- تقوم مدى التهديد وتقدر الوسائل الواجب استعمالها، تبدي رأيها في كل المخططات الرامية إلى إدخال التغيير على الميناء أو المطار أو تهيئته، أو إنجازه،
- تحدد إجراءات تنفيذ تراتيب الأمن في المكان الموضوع تحت مسؤوليتها، تتخذ أو تكلّف من يتخذ كل التدابير الضرورية التي يكون غرضها أمن الأشخاص والمحافظة على الأملاك، تتأكد على الخصوص بواسطة تفتيشات من فعالية التراتيب المقامة والتدابير الأمنية وتملي التصحيحات الضرورية في حالة ملاحظة التقصير.