الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتكون مجلس توجيه الوكالة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله من : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال
- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، أربعة ( 4 ) أساتذة باحثين، أربعة ( 4 ) رؤساء مؤسسات جامعية في التعليم والبحث
- رؤساء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، الذين يشاركون في الاجتماعات بحكم صفتهم.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يحتمل أن يفيده في مداولاته بسبب كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يحضر المدير العام والعون المحاسب في الوكالة اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
وتتولى مصالح المدير العام كتابة مجلس التوجيه.