مرسوم تنفيذي رقم 95-183
· ج.ر عدد 36 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 لتطوير البحث الجامعي، وتنظيمها وسيرها. . يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية 5
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 27
يعرض المدير العام على مجلس التوجيه حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب، ويشهد أن مبلغ السندات الباقي تحصيلها والحوالات 14 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية الصادرة يطابق كتاباته، والحساب الإداري الذي يعده المدير العام نفسه، مصحوبين بتقرير يتضمن كل التوضيحات والتفسيرات المفيدة عن التسيير المالي في الوكالة.
ثم يعرض هذان الحسابان على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليشتركا في الموافقة عليهما.