مرسوم تنفيذي رقم 95-183
· ج.ر عدد 36 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير البحث الجامعي، وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
يساعد المدير العام :
- كاتب عام يكلف بالتنسيق بين المصالح الإدارية والتقنية في الوكالة رئيس قسم أو عدة رؤساء أقسام ورؤساء مصالح.
يعين الوزير الوصي بقرار، الكاتب العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، بناء على اقتراح المدير العام.
وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.