مرسوم تنفيذي رقم 95-183
· ج.ر عدد 36 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير البحث الجامعي، وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النّصاب، يجتمع مجلس التوجيه مرة أخرى بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 14 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية وتتخذ توصيات مجلس التوجيه وقراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.