مرسوم تنفيذي رقم 95-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-181 مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق وتحويل اعتمادات إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات يوليو سنة 1995 ، يعدل ويتمم الأحكام المتعلقة 4 يوليو سنة 1995، يعدل ويتمم الأحكام المتعلقة 5 أول يوليو سنة 1995، يتضمن إحداث أبواب المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 6
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وثمانية وسبعون مليونا ومائة وثلاثة وستون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون دينارا (278.163.765 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.