مرسوم تنفيذي رقم 95-178
· ج.ر عدد 34 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-178 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 10 24 يونيو سنة 1995 ، يحدد كيفيات تسيير الوطني للمياه الصالحة للشرب "
المادة 3
يسجل في الحساب رقم 081-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- رسوم نوعية محددة بموجب قوانين المالية
- أموال تدفعها الجماعات العمومية إعانات محتملة تمنحها الدولة والجماعات المحلية
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- تقديم منح للتهيئة العمرانية، تقديم إعانات لتحديد أماكن الأنشطة.