مرسوم تنفيذي رقم 95-178
· ج.ر عدد 34 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-178 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 10 24 يونيو سنة 1995 ، يحدد كيفيات تسيير الوطني للمياه الصالحة للشرب "
المادة 2
يفتح الحساب رقم 081-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية هو الأمر بالصرف من هذا الحساب.