مرسوم تنفيذي رقم 95-178

مرسوم تنفيذي رقم 95-178 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 10 24 يونيو سنة 1995 ، يحدد كيفيات تسيير الوطني للمياه الصالحة للشرب "

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 95-178
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1423 الموافق 27 نوفمبر سنة 2002، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية ". 35

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.