المادة 3
يسجل في الحساب رقم 079-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- عائدات الأتاوى المترتبة على المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات الإقليمية المكلفة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية بعنوان امتياز تسيير المنشآت العمومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب ونقلها وتوزيعها،
- الإعانات المحتملة التي تمنحها الدولة والجماعات الإقليمية
- الهبات والوصايا. 29 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية في باب النفقات :
- النفقات الناتجة عن تدابير دعم سعر الماء في المناطق المحرومة، المساهمات بعنوان استثمارات التوسيع أو التجديد في مجال المياه الصالحة للشرب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-304 (ج.ر عدد 58 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 079 – 302 :
في باب الإيرادات :
نتائج الأتاوى .............. ( بدون تغيير).
الإعانات المحتملة ... بدون تغيير) الهبات. ............ ( بدون تغيير ) .
حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العامة المائية للمياه المعدنية ومياه الينابيع والمياه المستعملة لصناعة المشروبات،
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العامة للمياه باقتطاع الماء لاستعماله لغرض صناعي وسياحي وخدماتي، 20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العامة للمياه باقتطاع الماء لحقنه في الآبار البترولية أو لاستعمالات أخرى في ميدان المحروقات.
في باب النفقات : ........ ( بدون تغيير ) .........
تحدد قائمة نفقات وإيرادات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية".