مرسوم تنفيذي رقم 95-176
· ج.ر عدد 34 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-176 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه «الصندوق
المادة 2
يفتح الحساب رقم 079-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بالري هو الأمر بالصرف من هذا الحساب.