المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994، المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 3 مكرّر : يسجل في الحساب رقم 050 – 302 ما يأتي :
في باب الأصول :
- الموارد المتعلقة بالتسيير العقاري والمحددة عن طريق التنظيم، تخصيصات من ميزانية الدولة عند الحاجة، حصة الضريبة على الأملاك إعانات محتملة من الصندوق المشترك للجماعات المحلية والولايات والبلديات 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الهبات والوصايا
- الأموال بالمقابل، الناجمة عن هبات الدول الأجنبية أو الهيئات أو المؤسسات الدولية، الممنوحة لقطاع السكن
- حصة الإتاوة من استخراج الرمل من الأودية أو الكثبان الرملية.
في باب الخصوم : ........ بدون تغيير ..............
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-115 (ج.ر عدد 23 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : يقيد في الحساب رقم 050-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
بدون تغيير حتى ) الأودية أو الكثبان الرملية
- الحصة الناتجة عن منتوج المبيعات في المزاد العلني للأراضي التابعة للأملاك الوطنية الموجهة لعمليات التعمير والبناء.
في باب النفقات :
- ........ ( الباقي بدون تغيير)