مرسوم تنفيذي رقم 95-162
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-162 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 ، يتضمن حلول مندوبيات بلدية وولائية محل المجالس الشعبية البلدية والولائية التي انتهت مدة مهمتها . 24
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995.
مقداد سيفي عبد القادر بن مبارك الجزائر