مرسوم تنفيذي رقم 95-161
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-161 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 ، يحدد القواعد العامة لإنشاء المدرسة الوطنية العليا، وتنظيمها وسيرها. . 21
الباب الثاني — القواعد العامة لتنظيم المدرسة وسيرها
المادة 9
يكون الالتحاق بالمدرسة عن طريق المسابقة على أساس الشهادات والاختبارات.
يحدد الوزير الوصي بقرار ، بعد مداولة مجلس الإدارة، كيفيات تنظيم مسابقة الدخول وعدد الأماكن المفتوحة في كل مدرسة.
ويمكن أن تنظم أطوار تحضيرية لمسابقة الدخول إلى المدرسة، تكون عند الاقتضاء مشتركة بين عدة مدارس .
تحدد بنصوص لاحقة كيفيات تنظيم هذه الأطوار.