الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
يجب أن يعد القطاع المبادر بأي مشروع إنشاء مدرسة وطنية عليا، ملفا على أساس 15 محرّم عام 1416 ه الجريدة الرسمية المقاييس المحددة في المادة 5 السابقة، يخضع لدراسة قبلية تقوم بها لجنة خاصة ينصبها. لهذا الغرض رئيس الحكومة.
تصدر اللجنة الخاصة آراء وتوصيات فيما يخص مدى الإنشاء المزمع وإمكانية إنجازه.
تتكون اللجنة الخاصة التي ترأسها شخصية يعينها رئيس الحكومة من ممثلي جميع القطاعات المعنية المؤهلين ومن شخصيات تتمتع بشهرة ثابتة في الميادين التي تهم المشروع. ويحدد رئيس الحكومة قائمة الأعضاء بناء على اقتراح رئيس هذه اللجنة.