الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
يتوقف إنشاء المدرسة على وجود ما يأتي :
احتياجات مرتبطة بأهداف التنمية العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد، أو احتياجات خاصة بقطاع أو بفرع نشاط خاص، خاص علاقات وظيفية مع القطاع المهني تجسدها اتفاقيات تتعلق خاصة بتوظيف الطلبة وتحديد مشترك لمواضيع رسائل نهاية الدراسة أو أطروحاتها، تأطير كاف من المعلمين ذوي رتبة الأستاذية و / أو ممارسين ذوي مستوى عال، منشآت وتجهيزات بيداغوجية، علمية وتقنية تضمن أمثل الظروف للعمل والدراسات
- برامج التكوين ومناهج تفضل الجانب العملي والتجريبي والتداريب في الوسط المهني وتجديد المعلومات، وذلك بالتطابق الدائم مع تطور التقنيات وأنماط مناصب العمل
- برامج أو مشاريع البحث التي لها صلة بأهداف المدرسة و أولوياتها.