الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتمثل المهمة الرئيسية المنوطة بالمدرسة في ضمان تكوين إطارات مؤهلة تأهيلا عاليا، وباحثين ذوي مستوى عال ، بغية الاستجابة الحاجيات التنمية الوطنية وبهذه الصفة تكلف بما يأتي :
التعليم، قصد تكوين إطارات موجهة لمختلف أسلاك المهن التي لها علاقة بوظيفتها، تنظيم تكوين متخصص ودورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات في الميادين التي تهمها،
- المساهمة في التنمية العلمية والتقنية الوطنية، لاسيما بإنجاز أعمال الدراسات والخبرة والبحث
- إعداد دوريات علمية ونشرها، والسهر على تثمين نتائج دراساتها أو بحوثها، تكوين رصيد وثائقي يتعلق بميدان نشاطها، والسهر على تجديد ضبطه باستمرار،
- إقامة علاقات التبادل والتعاون مع الهيئات الوطنية و/ أو الأجنبية التي تعمل في ميدان النشاط نفسه.